تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
أصدر مجلس النواب، السبت، قانون رقم (5) الخاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية وذلك بعد عام على إقراره أكتوبر الماضي 2021.
وحددت المادة الأولى بالقانون عديد التعريفات المتعلقة بالجريمة الإلكترونية والاختراق والقرصنة الإلكترونية والفيروسات الحاسوبية والتشفير وإعاقة الوصول إلى الخدمة أو التشويش ، والدليل الجنائي الرقمي.
بينما حددت المادة الثانية أهداف القانون، والتي جاء في مقدمتها حماية التعاملات الإلكترونية والحد من وقوع الجريمة الإلكترونية وتحديد هذه الجرائم وإقرار العقوبات الرادعة لها، في حين نصت المادة التاسعة على عدم جواز أي شخص أو جهة انتاج أو حيازة أو توزيع وسائل التشفير دون ترخيص من الهيئة الامن وسلامة المعلومات.
وعقب إقراره العام الماضي أثار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، مخاوف لدى عديد الجهات والمنظمات الحقوقية والإعلامية بشأن استخدامه من قبل السلطات لتقويض حرية التعبير على الإنترنت والحد من حريات الصحافة، وإسكات النشطاء المدنيين المدافعين عن حقوق الإنسان.